مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٢ - الوصف السادس طهارة المولد
..........
(عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد» [١].
و صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنا» [٢].
و رواية أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم أنها تجوز، فقال: اللّهم لا تغفر ذنبه» [٣].
و رواية عبيد بن زرارة عن أبيه قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، و لا يؤمّ الناس» [٤].
و أجودها سندا الخبر الأول، لكن دلالته لا تخلو من قصور. و أما الثاني فصحّته ممنوعة، و إن شهد له بها العلامة في المختلف [٥] و ولده في الشرح [٦]، لأن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس، و هو مقدوح إما مطلقا، أو على هذا الوجه. و في طريق الثالث أبان و أبو بصير، و هما مشتركان بين الثقة و غيره. و في طريق الرابع ابن فضّال، و حاله مشهور.
و علّله ابن إدريس [٧] بأن ولد الزنا كافر، محتجّا بالإجماع، فمن ثمَّ لا تقبل شهادته كغيره من الكفّار. و الدعوى للحكم و الإجماع ممنوعان.
[١] التهذيب ٦: ٢٤٤ ح ٦١٢، الوسائل ١٨: ٢٧٧ ب «٣١» من أبواب الشهادات ح ٦.
[٢] الكافي ٧: ٣٩٥ ح ٦، التهذيب ٦: ٢٤٤ ح ٦١٣، الوسائل ١٨: ٢٧٦ الباب المتقدّم ح ٣.
[٣] الكافي ٧: ٣٩٥ ح ٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ ح ٦١٠، الوسائل ١٨: ٢٧٥- ٢٧٦ الباب المتقدّم ح ١.
[٤] الكافي ٧: ٣٩٦ ح ٨، التهذيب ٦: ٢٤٤ ح ٦١٤، الوسائل ١٨: ٢٧٦ الباب
المتقدّم ح ٤.
[٥] المختلف: ٧١٨- ٧١٩.
[٦] إيضاح الفوائد ٤: ٤٢٥.
[٧] السرائر ٢: ١٢٢.