مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٤ - و ماء الغيث نازلًا كالنابع
فالعمدة في التمسك، الإجماع ظاهراً، إذ المخالف للمشهور في هذا الحكم الشيخ (ره)، و هو أيضاً قائل في هذه الصورة، كما هو الظاهر.
هذا، و خلاصة ما ظهر من الأبحاث: أنّ الظاهر عدم انفعال ماء المطر من النجاسة و إن لم يصل حدّ التقاطر، [لكنّ الأولى، رعاية التقاطر [٢]] و كذا الظاهر، تطهيره الأرض [٣] النجسة حال جريانها، أو أكثريتها على النجاسة، و لا يشترط الجريان إليه من الميزاب.
و لا يبعد القول بتطهيره إيّاها، عند التقاطر أيضاً و إن لم يصل حدّ الجريان.
و أمّا ما عدا الأرض سوى الماء، فلا يبعد أيضاً القول بتطهيرها [٤] حال الجريان، أو أكثريته على النجاسة، و في حال التقاطر بدونهما، لا يخلو من إشكال.
و أمّا الماء: ففي تطهيره في جميع الحالات إشكال، سوى ما إذا جرى عليه من الميزاب، و اختلط به، للإجماع فيه ظاهراً، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.
فرع: هل يتقوى الماء القليل الطاهر بماء المطر حال التقاطر، و يمنعه من الانفعال بالملاقاة، الظاهر، التقوى لعدم عموم انفعال القليل، مع أنّ الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب، و لو كان جارياً عليه من ميزاب و نحوه فالتقوى ظاهر.
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.
[٣] في نسخة ألف و ب: للأرض.
[٤] في نسخة ب: بتطهّرها.