موسوعة مصطلحات الفلسفة - جيرار جهامى - الصفحة ١٥٩ - ت
تعريف أصناف الكلام المجازي (ش، ف، ٣٥، ١٥)- التأويل في الأصل الترجيع و في الشرع صرف الآية عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب و السنّة (جر، ت، ٥٢، ١)
تأويل صحيح
- التأويل الصحيح هي الأمانة التي حمّلها الإنسان فأبى أن يحملها، و أشفق منها جميع الموجودات (ش، ف، ٥٥، ٤)
تأويلات
- هاهنا تأويلات يجب أن لا يفصح بها إلّا لمن هو من أهل التأويل، و هم الراسخون في العلم ... لأنه إذا لم يكن أهل العلم يعلمون التأويل لم تكن عندهم مزيّة تصديق توجب لهم من الإيمان به ما لا يوجد عند غير أهل العلم.
و قد وصفهم اللّه بأنهم المؤمنون به، و هذا إنما يحمل على الإيمان الذي يكون من قبل البرهان، و هذا لا يكون إلّا مع العلم بالتأويل (ش، ف، ٣٩، ٣)- يجب أن لا تثبت التأويلات إلّا في كتب البراهين، لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم يصل إليها من هو من أهل البرهان. و أما إذا أثبتت في غير كتب البرهان و استعمل فيها الطرق الشعريّة و الخطابية أو الجدلية، كما يصنعه أبو حامد (الغزالي)، فخطأ على الشرع و على الحكمة (ش، ف، ٤٨، ١٠)- التأويلات ليس ينبغي أن يصرّح بها للجمهور و لا أن تثبت في الكتب الخطابية أو الجدلية- أعني الكتب التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين- كما صنع ذلك أبو حامد (الغزالي) (ش، ف، ٥٢، ٢٢)- أكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤمّلت وجدت ليس يقوم عليها برهان، و لا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها، و عملهم عنها. فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل. فما كان أنفع في العمل فهو أجدر.
و أما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا، أعني العلم و العمل (ش، م، ١٨١، ١)
تأويلات صحيحة
- ليس يجب أن تثبت التأويلات الصحيحة في الكتب الجمهورية فضلا عن الفاسدة (ش، ف، ٥٥، ٣)
تباين و تغاير
- إنّ التباين و التغاير لا يمكن أن يكون بين الموجودات بالوجود و من حيث هي موجودة، بل إنّما بما سوى الموجود. و ذلك أنّ ما هو غير الشيء فإنّما صار غيره بأن لم يكن موجودا ذلك الشيء. ففي هذه الموجودات الجزئيّة المحسوسة لا موجودات جزئيّة تباينت بها الموجودات الجزئيّة. فإذا أخذت موجودة على الإطلاق، كانت حينئذ مباينة الموجود للموجود بما هو سوى الموجود، و هو غير موجود أصلا، و ما هو غير موجود فليس بشيء (ف، ط، ٩٠، ١٠)
تبدّل
- كل تبدّل فهو عادّ عدد مدّة الجرم، فكل تبدّل فهو لذي الزمان؛ فإن كانت حركة كان جرم اضطرارا (ك، ر، ١١٧، ١٢)