المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١ - حكم الصلاة داخل المحراب
والكفاية والصحة في القسم الثاني، وهو قوله : ( وإن كان أرفع منهم - إلى قوله ببطن مسيل).
والكفاية والصحة في القسم الثالث، وهو من قوله: (فإن كان أرضاً مبسوطة - إلى قوله - فلا بأس).
وكذلك الصحة أيضاً فيما إذا كان موضع الإمام أسفل من موضع مَن يُصلي خلفه، وهذا هو القسم الرابع من الأقسام.
ولا يبقى إشكال في الاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز الجماعة في العلو الدفعي بين الإمام والمأموم دون الانحداري، فيظهر من جميع ذلك، عدم تمامية ما قيل من المناقشة في الاستدلال بهذا الخبر للمسألة.
قال صاحب «المدارك»: لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية:
أولاً : لأنها ضعيفة السند.
وقد أجيب عنه بأن عمار ثقة في نفسه، ورواياته موثقة وحجة، ومعمول بها
بين الأصحاب وهو يكفي في جواز الاستدلال بها.
وثانياً: يوجد في متنها تهافت كبير.
والجواب: ثبت مما ذكرنا أنه لا تهافت فيها، بل تنقسم إلى صور أربعة تامة
الدلالة.
وثالثاً: من الخدشة فيها بقصورها في الدلالة.
والجواب: قد عرفت وضوح دلالته في المنع عن مثل الدكان وشبهه، مما كان