المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩ - حكم الصلاة داخل المحراب
قوله: ولا تنعقد والإمام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالأبنية، على تردد (١).
(١) من جملة شرائط صحة الجماعة، أن لا يكون مكان صلاة الإمام أعلى من مكان صلاة المأمومين، بعلو يعتد به. وفي «الجواهر»: (علواً دفعياً لا انحدارياً على الأشهر، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً)، بل عن المهذب» و «المقتصر » نفي الخلاف فيه، بل في التذكرة» نسبته إلى علمائنا ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه للأصل في وجه أي كون الوجه في مثله هو الصحة، إلا أن يقيم الدليل على المنع.
أقول: لكن العمدة هنا هو وجود خبر موثق رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله ، قال: «سألته عن الرجل يُصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يُصلّي فيه ؟ فقال الله: إن كان الإمام على شبه الدكان، أو على موضع أرفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر اصبع أو أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضاً مبسوطة، وكان في موضع منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة، إلا أنتهم في موضع منحدر، فلا باس ).
قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكاناً كان أم غيره، وكان الإمام يُصلّي على الأرض أسفل منه، جاز للرجل أن يصلي خلفه، ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشيء كثير» (٢).
(١) وسائل الشيعة ج ٨ / ٤١١ باب ٦٣ ج ١١٠٤٢.
(٢) الوسائل الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.