المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٦ - جنس وجوب متابعة المأموم للامام
منفرداً، لإخلاله بالشرط الظاهر في أن شرطية التقدم شرط لصحة الجماعة لا الصحة الصلاة.
نعم، ذكر بعده احتمال أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه؛ فإن عاد أعاد نية الاقتداء، الظاهر في عدم بطلان الصلاة بذلك، بل له أن يعيد بالجماعة مع نية الاقتداء.
ثم ذكر صورة أخرى، وهو ما لو تقدم غلطاً أو سهواً، لاً أو سهواً، ثم عاد إلى موقفه، مستدلاً بأنه لولا ذلك، لاستلزم الحرج.
ثم قال بعده: ( ولو جدد نية الاقتداء هنا كان حسناً).
نعم، يلتزم البطلان في صورة واحدة فقط، وهي الصورة المستفادة من قوله: ( وكذا الحكم لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الإمام. ثم قال: فلو استصحب نية الائتمام بعد التقدم بطلت صلاته). انتهى محل الحاجة.
أقول: المستفاد من كلام الشهيد في الذكرى» صحة الصلاة في تمام الصور. عدا صورة واحدة، وهي استصحاب نية الائتمام، حتى مع حصول التقدم خارجاً واستمراره على ذلك، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف» قبول ما ذكره الشهيد في «الذكرى»، حيث قال: (ولا تبطل لعدم الدليل، اللهم إلا أن يريد صيرورته منفرداً بالنية، كما يؤمي إليه قوله: (أعاد نية الاقتداء)، وإن كان ربما ينافيه ذكر الاحتمال بعده).
ثم يذكر ما ذكره الشهيد في البطلان، بقوله: (أو يقيد البطلان الذي هو معقد الإجماعات السابقة، بما لو بقي على نية الائتمام، كما يؤمي إليه قوله أخيراً: (فلو