الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٣٠ - تذنیب
المعاملات في الجملة».[١]
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «الظاهر جريانه في جميع المعاوضات».[٢]
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «ليعلم أنّ كثيراً منها[٣] و إن اختصّ بالغشّ في التجارة و البيع، و لكنّ الظاهر كون بعضها أعمّ من الغشّ فيها و في النصح، و في سائر شئون الحياة؛ مثل: ما رواه الحسين بن خالد عن عليّ بن موسى الرضا علِیه السلام عن أبيه علِیه السلام عن آبائه علِیهم السلام قال: قال رسول اللّه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «من كان مسلماً فلا يمكر و لا يخدع؛ فإنّي سمعت جبرئيل يقول: إنّ المكر و الخديعة في النار. ثمّ قال: ليس منّا من غشّ مسلماً و ليس منّا من خان مسلماً ...»[٤]. و غيرها من الأحاديث. [٥]
دلِیلان
الدلِیل الأوّل: إطلاق الأدلّة.[٦]
الدلِیل الثاني: عموم الملاک.[٧]
القول الثاني: أنّ الغشّ ِیجري في البِیع و الشراء فقط.[٨]
[١] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠١.
[٢] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٦.
[٣] . الرواِیات.
[٤] . وسائل الشِیعة ١٢: ٢٤١، ح ١: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ [بن بابوِیه: إماميّ ثقة] فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ [مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ [مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ [الصِیرفي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا علِیه السلام عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٥] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٣.
[٦] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠١ (الظاهر)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٦.
[٧] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٦.
[٨] . ظاهر كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٨(البِیع)؛ تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٩؛ مهذّب الأحکام ١٦: ١٠٥؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٢٢٣.