الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥١١ - التذنیب السابع حکم المعاملة في صورة علم البائع بتفطّن المشتري بالعیب الواضح
توضِیح المباحث الماضِیة من الشِیخ الأعظم رحمه الله و بنظري القاصر لا بدّ من تقِیِید المطالب الماضِیة و الآتِیة بهذا القِید؛ فإنّ الأصل السلامة، سواء کان العِیب خفِیّاً أو جلِیّاً؛ فعلِی هذا ِیجب الإعلام بالعِیب مطلقاً، خفِیّاً کان أو جلِیّاً و لو کان العِیب بحِیث لو لم ِینبّه البائع لم ِیعلمه المشتري و أمّا لو کان العِیب جلِیّاً بحِیث ِیعلمه المشتري قبل البِیع، فلا ِیلزم الإعلام. و اعلم أنّ أصالة السلامة في کلام الشِیخ رحمه الله في العِیب الذي ِیوجب خروج المبِیع عن مقتضِی خلقته الأصلِیّة فقط و لکنّ الحقّ جرِیان أصالة عن کلّ العِیوب مطلقاً، کما علِیه بناء العقلاء و نظر العرف.
کلام المحقّق الإِیروانيّ ذِیل کلام الشِیخ الأنصاري: «نعم يمكن أن يقال»
قال رحمه الله: «إن أمكن ذلك القول، جرى ذلك في عامّة موارد الغشّ من مزج الحنطة بالتراب و وضع الحرير في مكان رطب إذا التزم بعدم الغشّ؛ فإذا كان الإلتزام غشّاً كان في كلّ الصور غشّاً و الظاهر حصول الإلتزام في كلّ الصور».[١]
کلام المحقّق الإِیروانيّ ذِیل کلام الشِیخ الأنصاري: «كما لو صرّح باشتراط السلامة»
قال رحمه الله: «إشتراط السلامة إمّا صريحاً أو ضمناً إن كان مآله إلى اشتراط الخيار لدى ظهور الخلاف، كان رافعاً للغشّ لا موجباً له و إن كان مجرّد إخبار أو مجرّد التزام، كان غشّاً خبريّاً».[٢]
التذنِیب السابع: حکم المعاملة في صورة علم البائع بتفطّن المشتري بالعِیب الواضح
قال الشِیخ المامقانيّ رحمه الله: «لو علم البائع أنّ المشتري لم يتفطّن للعيب الواضح الذي من شأنه الإطّلاع عليه اعتماداً على إظهار البائع سلامة المبيع، كان بيعه ذلك حراماً».[٣]
[١] . حاشية المكاسب ١: ٣٠.
[٢] . حاشية المكاسب ١: ٣٠.
[٢] . غاية الآمال١: ٩٣.