الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠٨ - التذنیب الرابع حکم الإعلام في العیب الجلي
يثبت حتّى مع جهل البائع بالغش».[١]
أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.
القول الثاني: عدم وجوب الإعلام بالعِیب الخفي.
ذهب بعض الفقهاء إلِی عدم وجوب الإعلام بالعِیب الخفي.[٢]
دلِیل: منع صدق الغشّ على مجرّد الترك [ترك إعلام العِیب الخفي]؛ لأنّ الظاهر المتبادر منه غير ذلک.[٣]
ِیلاحظ علِیه: بعدم مساعدة الشرع و العرف؛ لأنّ ترك إعلام العِیب الخفيّ من مصادِیق الغش.
القول الثالث: وجوب الإعلام بالعِیب الخفيّ مطلقاً[٤]
قال المحقّق الإِیرواني رحمه الله: «إذا علم بذلک[٥] حرّم عليه ذلك و وجب تنبيه المشتري على ما خفي و لا يكفي مجرّد السكوت و عدم إظهار سلامة المبيع».[٦]
أقول: إنّ الحقّ ما ذهب إلِیه المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله .
دلِیل
أقول: صدق الغشّ عرفاً بدون الإعلام و الدلِیل علِی حرمته الأدلّة الأربعة.
التذنِیب الرابع: حکم الإعلام في العِیب الجلي
قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإعلام في العيب
[١] . حاشية المكاسب ١: ٢٩.
[٢] . حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠ .
[٣] . حاشية المكاسب (اليزدي) ٢: ٩٠ .
[٤] . حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٢٩؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢٤٥ - ٢٤٦.
[٥] . أي: الغش.
[٦] . حاشية المكاسب ١: ٢٩.