الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٢ - الدلیل الثاني الروایات
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله- ذِیل الرواِیة: «دلالة[ها] على الحرمة لا تخلو عن خفاء».[١]
و منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٢] عَنْ أَبِيهِ[٣] [٤] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٥] عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ[٦] عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ[٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٨] علِیه السلام قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: مَا أَرَى طَعَامَکَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ[٩] عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ[١٠] يَدَهُ[١١] فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيئاً[١٢] فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: «مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ».[١٣]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٤]
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «ما دلّ على حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عام».[١٥]
[١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٢.
[٢] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم: إماميّ ثقة.
[٣] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٤] . في الكافي ٥: ١٦١، ح ٧: زيادة «عن إبن أبي عمير»: محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٥] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٦] . المفضّل بن صالح: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[٧] . سعد بن طرِیف: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[٨] . أي: الإمام الباقر علِیه السلام .
[٩] . في تهذيب الأحكام ٧: ١٣، ح ٥٥: سَأَلَ.
[١٠] . في المصدر السابق: أَنْ يُدِيرَ.
[١١] . في الكافي ٥: ١٦١، ح ٧: يَدَيْهِ.
[١٢] . في الكافي ٥: ١٦١، ح ٧ و في تهذيب الأحكام ٧: ١٣، ح ٥٥: رَدِيّاً.
[١٣] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٢، ح ٨ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٤] . الحدائق ١٨: ١٩٠ (الإستدلال) و ١٩٢ (الرواِیة)؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦ - ١٣٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٥- ١٠٦؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١ - ٢٤٢؛ المواهب: ٥٠٤ .
[١٥] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.