الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥١ - الدلیل علی هذا الإشتراط الروایات
الدلِیل علِی هذا الإشتراط: الرواِیات
فمنها: بِإِسْنَادِهِ[١] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[٢] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[٣] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ[٤] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ[٥] فَنَجْعَلُ فِيهَا الْقُطْنَ الْعَتِيقَ[٦] فَنَبِيعُهَا وَ لَا نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا. قَالَ[٧] علِیه السلام: «أُحِبُّ[٨] لَکَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهَا».[٩]
إستدلّ بها بعض الفقهاء. [١٠]
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقة الغشّ و لعلّ من ذلك وضع القطن العتيق في القلانس[١١]باعتبار تفاوته و لذا قال الصادق علِیه السلام لفاعله: «أحبّ أن تبيّن لهم» و لم يوجبه». [١٢]
إشکال
قال الشِیخ المامقانيّ رحمه الله: «عندي أنّ صدق غير الخفيّ بمجرّد التعارف مع عدم العلم بحال المبيع الشخصيّ إذا كان التفاوت بين الجديد و العتيق ممّا يعبأ به عندهم محلّ نظر، بل منع. و الأولى أن يقال إنّ استحباب البيان إنّما هو من جهة كون التفاوت بين القطن العتيق و غيره ممّا يسامح فيه الناس و ليس من شأنهم فيه الدقّة فلا يعبئون بكونه
[١] . محمّد بن الحسن الطوسي (إماميّ ثقة).
[٢] . الأهوازي: إماميّ ثقة.
[٣] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٤] . القلانسي: إماميّ ثقة.
[٥] . أي: کلاهدوزِی.
[٦] . أي: پنب? کهنه.
[٧] . في تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٦، ح ٢١٩: فَقَالَ إِنِّي.
[٨] . في الفقيه ٣: ١٧٢- ١٧٣، ح ٣٦٥١: فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ.
[٩] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٢، ح ٩ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٠] . جواهر الكلام ٢٢: ١١٢.
[١١] . أي: کلاه¬ها.
[١٢] . جواهر الكلام ٢٢: ١١٢.