الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١ - تذنیب
قال بعض الفقهاء: «إذا آجر نفسه للتوزين و نحوه، لكنّه أخسر في مقام العمل، فالإجارة صحيحة؛ لكنّه لا يستحقّ الأجرة»[١].
ِیلاحظ علِیه: أنّه إن کان مقصود الأجِیر حِین الإجارة التوزِین مع التطفِیف خِیانةً، فلا وجه للصحّة و إن کان المقصود التوزِین الصحِیح، فالإجارة صحِیحة، فإذا عرض له التطفِیف فتبطل الإجارة من حِینه؛ کما تکون محرمّة تکلِیفاً من حِین التطفِیف.
دلِیل عدم استحقاق الأجرة: عدم الوفاء بمقتضى عقد الإجارة[٢]
أقول: هذا في صورة صحّة الإجارة.
أقول: أمّا عدم استحقاقه أجرة المسمّى، فلعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه و أمّا عدم استحقاقه أجرة المثل، فلأنّ العمل المحرّم لا أجرة له.
تذنِیب
قال بعض الفقهاء: «لو آجر نفسه مقيّداً بذلك، تبطل الإجارة؛ لأنّ المبغوضيّة الذاتيّة لا تجتمع مع الإمضاء[٣].
[١] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٨.
[٢] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٨.
[٣] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٨.