الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٦ - الدلیل الروایات
أقول: حرمة الأخذ للأجرة؛ لأنّها من ولاة الظلمة، فلو کان من السلطان العادل أو من المتحاکمِین لا من أحدهما فقط، فلا إشکال.
و منها: عَنْهُمْ[١]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[٢]عَنِ الْجَامُورَانِيِّ[٣]عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[٤]عَنْ زُرْعَةَ[٥] عَنْ سَمَاعَةَ[٦] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام : «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ أَمَّا الرِّشَا[٧] فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ».[٨]
أقول: لا تدلّ هذه الرواِیة علِی مراد المستدل و الصحِیح أن ِیقال إنّ المحرّم الرشا في الأحکام و أمّا الأجرة و الجعل من السلطان العادل أو من المتحاکمِین معاً، فلا إشکال فِیه.
و منها: بِإِسْنَادِهِ[٩]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[١٠]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ[١١]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[١٢]عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[١٣]عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ[١٤] قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علِیه السلام : «لَعَنَ
[١] . عدّة من أصحابنا.
[٢] . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٣] . محمّد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الجاموراني: ضعِیف.
[٤] . البطائني: من رؤساء الواقفة ضعِیف.
[٥] . زرعة بن محمّد الحضرمي: واقفيّ ثقة.
[٦] . سماعة بن مهران: إماميّ ثقة.
[٧] . في الکافي ٥: ١٢٧، ح ٣: فأمّا الرِشا.
[٨] . وسائل الشِیعة ١٧: ٩٢، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود جامورانيّ و الحسن بن أبي حمزة في سندها و هما ضعِیفان).
[٩] . محمّد بن الحسن الطوسي: إماميّ ثقة.
[١٠] . إماميّ ثقة.
[١١] . إماميّ ثقة.
[١٢] . الکرماني: مهمل.
[١٣] . مهمل.
[١٤] . مهمل.