الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٥ - أدلّة الحرمة
أدلّة الحرمة
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الأولِی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١]عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٢]عَنْ أَبِيهِ[٣]عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٤]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[٥] قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ؟ فَقَالَ: «ذلك السُّحْتُ»[٦]. [٧]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٨]
قال الشِیخ البحراني: «الأظهر هو الإستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان، بحمل الرزق فيها على ما هو أعمّ من الإرتزاق من بيت المال أو الأجرة».[٩]
إشکال
إنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان الظاهر، بل الصريح في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتاً قطعاً و لا شکّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من هذا الوجه و لو فرض كونه قابلاً للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرّماً قطعاً؛ فيجب إخراجه عن العموم إلّا أن يقال إن المراد الرزق من غير بيت المال و جعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينةً على إرادة
[١] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٣] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٤] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٥] . إبن طرِیف مولِی بني هاشم کوفي: إماميّ ثقة.
[٦] . في الفقِیه ٣: ٦، ح ٣٢٢٧: ذاک سحت.
[٧] . وسائل الشِیعة ٢٧: ٢٢١، ح ١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٨] . منتهِی المطلب ١٥:٤١٤- ٤١٥؛ الحدائق ١٨: ٢١٨؛ المواهب: ٤٦٠.
[٩] . الحدائق ١٨: ٢١٨.