الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٢ - الدلیل الثالث الروایات
و منها: عَنْهُ[١] عَنْ أَحْمَدَ[٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ[٣] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ[٤] عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ[٥] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٦] علِیه السلام قَالَ: «... وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِه»[٧]
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «لا يخفى أنّ مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون موجباً للضلال؛ نعم يمكن الاستدلال على الخصوصيّة [ الکتاب ] برواية الحذّاء»[٩].
أقول: هذا کلّه فِیما إذا ترتّب الضلال علِی الحفظ و إلّا فلا.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[١٠] بِإِسْنَادِهِ[١١] عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ[١٢] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأَيْتُ طَالِعَ الْخَيْرِ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ؛ فَقال
[١] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم: إماميّ ثقة.
[٢] . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٣] . مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[٤] . القلاء: إماميّ ثقة.
[٥] . زِیاد: إماميّ ثقة.
[٦] . الإمام الباقر علِیه السلام .
[٧] . وسائلالشيعة١٦: ١٧٣، ح٢ (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة ظاهراً).
[٨] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٧؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ٢٣.
[٩] . حاشِیة المکاسب١: ٢٣ (التلخِیص).
[١٠] . إبن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[١١] . محمّد بن علي ماجيلويه [محمّد بن عليّ بن أبي القاسم عبد الله بن عمران: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عن عمّه محمّد بن أبي القاسم [عبد الله بن عمران: إماميّ ثقة] عن أحمد بن أبي عبد الله [أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة] عن أبيه [محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة] عن يونس بن عبد الرحمن [إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع].
[١٢] . الشِیباني: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.