الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٧ - المصداق التاسع کتب الکیمیاء الکاذبة غالباً
بالإضافة إلى غيره لا يكون كذلك»[١].
ِیلاحظ علِیه: بما ذکرناه في الملاحظة السابقة.
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «أو بعض كتب العرفاء و الحكماء التي يذكرون لها تفاسير و توجيهات مع أنّ لها ظواهر منكرة في بعض الأحيان و لا يبعد شمول العموم لها؛ لأنّ الإضلال عن سبيل اللّه فيها محقّق و لا يصغى إلى عدم الإرادة بعد حصول العلم بالتأثير و قد عرفت أنّ القصد هنا قهري»[٢].
قال السِیّد اللاريّ رحمه الله: «و إمّا مطلق ما وضع لحصول الضلال، أي: ما من شأنها أن تضلّ، كأكثر كتب العرفان و فلاسفة الزمان... و كبعض الظواهر المنكرة و المتشابهات المؤوّلة شرعاً ممّا من شأنها الضلال بالنسبة إلى الجهّال الغافلين عن قرائن الأحوال»[٣].
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین المصداقِین (الخامس و السادس) و جعلهما کالمصداق الواحد.
المصداق السابع: كتب عبدة الأصنام[٤]
ِیلاحظ علِیه: بما ذکرناه في الملاحظة السابقة.
المصداق الثامن: کتب منكري الصانع[٥]
المصداق التاسع: کتب الکِیمِیاء الکاذبة غالباً[٦]
[١] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٣.
[٢] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٩٩.
[٣] . التعلِیقة علِی المکاسب١: ١٢٨.
[٤] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٧- ٢٠٨.
[٥] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٧- ٢٠٨.
[٦] . أنوار الفقاهة (کتاب المکاسب، الکاشف الغطاء، الحسن)١: ٢٥.