الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٣ - القول الثامن
القول الخامس
المراد بالضلال ما خالف الحقّ واقعاً أو بحسب علم المكلّف خاصّةً[١]
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «المراد بالضلال ما خالف الحقّ واقعاً؛ كما يخالف الضروريّ أو بحسب علم المكلّف خاصّةً و أمّا ما خالفه بحسب ظنّه فلا»[٢].
القول السادس
المراد بالضلال مقابل الهداِیة؛ و المراد بکتب الضلال ما کان موجباً للضلال[٣] .
القول السابع
المراد ما من شأنه الإضلال؛ کما ذهب إلِیه المحقّق الِیزديّ رحمه الله [٤] و تبعه بعض الفقهاء[٥].
قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «الحقّ أنّ المراد ما من شأنه الإضلال، لا مجرّد كونه مشتملاً على المطالب الباطلة؛ فمثل كتب الأشعار الغزليّة و نحوها ليست منها و كذا الكتب المشتملة على القصص المجعولة الكاذبة إذا لم يترتّب عليها ضلال؛ خصوصاً إذا كانت موضوعة للنصيحة؛ مثل كتاب أنوار السهيلي و كذا إذا كانت نافعة في الأدبيّة؛ ككتاب مقامات الحريزي و البديعي»[٦].
القول الثامن
المراد من الضلال هو الضلال عن الدين بالإنكار أو الشك[٧].
[١] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٨.
[٢] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١٥٨.
[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٦- ١١٧.
[٤] . حاشِیة المکاسب١: ٢٣.
[٥] . التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري)١:١٢٩؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٢(الضلال و الإضلال).
[٦] . حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ٢٣.
[٧] . حاشِیة المکاسب (المحقّق الشِیرازي)١: ٧١.