الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٨ - إدّعاء و إشکال
المقام الأوّل: في المراد من کتب الضلال
و فِیه مبحثان:
المبحث الأوّل: ما معنِی الضلال و ما هو المراد من کتب الضلال؟
إختلف الفقهاء في المراد من الضلال و کتب الضلال؛ فذهب بعض إلِی أنّها هي الأعمّ ممّا کان وضع لإضلال الناس و ما کان مشتملاً علِی المطالب المضلّة و إن لم ِیکن للإضلال و ذهب بعض آخر إلِی أنّ المراد من كتب الضلال، كتب أهل الضلال و ذهب بعض إلِی أنّ المراد منها ما وضع للإضلال و ذهب بعض آخر إلِی أنّ المراد كلّ ما كان فيه ضلال، قلّ أو كثر، وضع لذلك أو لا و ذهب بعض إلِی أنّ المراد بالضلال ما خالف الحقّ واقعاً أو بحسب علم المكلّف خاصّةً و ذهب بعض آخر إلِی أنّ المراد منها ما کان موجباً للضلال و ذهب بعض إلِی أنّ المراد ما من شأنه الإضلال و الضلال و ذهب بعض آخر إلِی أنّ المراد من الضلال هو الضلال عن الدين بالإنكار أو الشكّ و ذهب بعض إلِی أنّ المراد من الضلالة ما يقابل الهداية و المراد كلّ كتاب أوجد فساداً في العقيدة الدينيّة.
إدّعاء و إشکال
قبل بِیان الأقوال أشِیر إلِی کلام السِیّد العامليّ رحمه الله و ردّه: