مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٦٥ - راجع به حرمت نکاح زانیه مطلقًا إلّا بعد التّوبة
هی تَأکُلُ أمعاءَها، ١١. و رَأیتُ امرأةً علَی صوَرةِ الکَلبِ و النّارُ تَدخُلُ فی دُبُرِها و یَخرُجُ مِن فِیها و المَلائِکةُ یَضرِبونَ رأسَها و یَدَیها بمَقامِعَ[١] مِنَ النّارِ!...
١. ... فإنّها کانَت لا تُغطِّی شَعرَها مِن الرّجال، ٢. ... فإنّها کانَت تُؤْذی زَوجَها، ٣. ... فإنّها کانَت تَمنَعُ مِن فِراشِ زَوجِها، ٤. ... تَخرُجُ مِن بَیتِها بغَیرِ إذنِ زَوجِها، ٥. ... فإنّها کانَت تَزیَّنُ بدَنَها لِلنّاسِ، ٦. ... فإنّها کانَت قَذَرةِ الوَضوءِ و الثِّیابِ، و کانَت لا تَغتَسِل مِن الجِنابَةِ و الحِیضِ، و لا تَنتَظِفُ، و کانت تستهین بالصّلاة، ٧. ... فإنّها کانَت تَلِدُ مِن الزِّناءِ و تُعَلِّقُه فی عُنُقِ زَوجِها، ٨. ... فإنّها کانَت تَعرِضُ نَفسَها علَی الرِّجالِ، ٩. ... [فإنّها] کانَت قَوّادَةً[٢]، ١٠. ... فإنّها کانَت کَذّابَةً أو نَمّامَةً[٣]، ١١. ... فإنّها کانَت قَینَةً[٤] نَوّاحَةً حاسِدَةً... .“»[٥]و[٦]
راجع به حرمت نکاح زانیه مطلقًا إلّا بعد التّوبة
(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).[٧]
هذه الآیة بظاهرها تدلّ علی حرمة نکاح الزّانی المرأةَ المؤمنة العفیفة و حرمة نکاح المؤمن العفیف المرأةَ الزّانیة، ولکن یمکن أن یُستفاد منها، أنّ الحرمة إنّما هی
[١]. المِقْمَع: چماق.
[٢]. مجمع البحرین: «القَوّاد: هو الّذی یجمع بین الذکر و الأُنثی حرامًا.»
[٣]. خ ل: نمّامةً کَذّابة.
[٤]. القَینَة: المغنّیة. (محقّق)
[٥]. عیون أخبارالرضا، ج ٢، ص ١٠؛ بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٤٥، با اختلاف.
[٦]. جنگ ١، ص ٢٥ ـ ٣٠.
[٧]. سوره النّور (٢٤) آیه ٣.