مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٦
بعض العامّة یذهبون إلی أنّ الزّنا یحرّم ما هو حلالٌ کالنّکاح ... ٥٨٥
بعض العامّة یذهبون إلی تحقّق الرّضاع بمصّةٍ واحدةٍ . ٥٨٦
ذهب داود و أهل الظاهر و عائشة إلی تحقّق الرّضاع فی الرّجل الکبیر بمصّه ثدیَ امراةٍ أجنبیّة خمس مرّات ٥٨٨
فی أنّ الزّنا مانعٌ من جواز نکاح الزّانی الزّانیةَ .. ٥٨٩
فی جریان حکم الطّلاق الواحد بلفظ الثلاث، ثلاث تطلیقة، عند العامّة .. ٥٩٠
قال مالک: «لو وطئ الرّجل خادمَه، یُدرأُ عنه الحدّ!» .. ٥٩١
[قالوا بعدم الحدّ إذا وطِئَ الرّجل جاریة ابنه أو ابنته] . ٥٩٢
قالوا بعدم الحدّ اذا وطئ الرّجل جاریة زوجته .. ٥٩٢
ذهب أبوحنیفة إلی دَرء الحدّ عن واطئِ المرأة المستأجرة . ٥٩٣
[قول العامّة فی عقوبات الزّناة] . ٥٩٤
شروط الحدّ فی الزّنا عند العامّة .. ٥٩٤
التّغریب للمرأة و الرّجل إذا زنیا و جُلّدا دون إحصانٍ ... ٥٩٥
بعض العامّة أفتوا بأنّ حکم القاضی یُحِلّ حرامًا و یُحرّم حلالًا . ٥٩٧
قال الرّسول لعلیّ: «لا تقض لأحد الخصمین حتّی تسمَعَ من الآخر» .. ٥٩٨
٨. الخِلاف فی الأحکام فی الفقه المقارن بین المذاهب الإسلامیّة ٥٩٩
عدم جواز الوضوء بالأنبذة . ٥٩٩
عدم جواز إزالة النّجاسات بالمایعات .... ٦٠٠
جلد المیتة نجسٌ لا یطهّر بالدّباغ .. ٦٠٠
عدم جواز بیع جلود المیتة .. ٦٠١
عدم جواز الصّلاة فی جلود ما لا یؤکل لحمه .. ٦٠١
جلد الکلب لایطهّر بالدّباغ .. ٦٠١
فی عدم جواز المسح علی الخفّین .... ٦٠٢
فی حکم الاستقبال و الاستدبار بالبول و الغائط .... ٦٠٢
فی ولوغ الکلب ..... ٦٠٣
فی استحباب الوضوء للحائض ...... ٦٠٣