بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٣٣ - المسألة ٧١ إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج
وأما ما ذُكر من أن عبد الله بن سعيد عرض كتاب الديات على الرضا ٧ فهو سهو، كما نبَّه على ذلك العلامة التستري. وإنما عرضه على الصادق ٧ كما ورد في الروايات [١] وإنما الذي عرض هذا الكتاب على الرضا ٧ هو كل من الحسن بن علي بن فضال ويونس بن عبد الرحمان وحسن بن الجهم [٢] .
وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا الكتاب المهم ــ الذي هو أساس ما يذكر من أحكام الديات ــ في بحثي حول وسائل المنع من الإنجاب [٣] .
وكيفما كان فيمكن أن يقال: إن أبا عمرو الكناني المذكور في سند هذه الرواية المبحوث عنها هو عبد الله بن سعيد، والرجل الثقة فالرواية صحيحة كما عبّر عنها السيد الأستاذ (قدس سره) .
ولكن استظهر المولى الأردبيلي [٤] أن أبا عمرو الكناني هو غير عبد الله بن سعيد، معللاً ذلك ببعد زمانهما.
ولعله من جهة أن عبد الله بن سعيد ــ كما ذكر النجاشي ــ بقي إلى سنة مائتين وأربعين [٥] أي بعد اثنين وتسعين سنة من وفاة الإمام الصادق ٧ ، فكيف يكون هو أبو عمرو الكناني الذي يروي هذه الرواية المبحوث عنها عن الصادق ٧ .
ويمكن أن يضاف إلى ما أفاده (قدس سره) أنه لم يرد التعبير عن عبد الله بن سعيد بأبي عمرو الكناني في موضع آخر من الروايات، وإنما يعبر عنه بأبي عمرو الطبيب أو بأبي عمرو المتطبب.
[١] راجع الكافي ج:٧ ص:٣٢٤، و من لا يحضره الفقيه ج:٤ ص:٥٤.
[٢] راجع الكافي ج:٧ ص:٣٢٤، و تهذيب الأحكام ج:١٠ ص:٢٨٥.
[٣] حول وسائل المنع من الإنجاب ص:١٤٥.
[٤] جامع الرواة ج:١ ص:٤٨٥.
[٥] هذا بناءً على رجوع الضمير في قوله: (عمّر) إلى صاحب الترجمة أي عبد الله بن سعيد، وهذا ما فهمه جمع. ولكن فهم آخرون أنه يرجع إلى أخيه عبد الملك الذي ذكره استطراداً.