مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦١٧ - (مسألة ١) التسليم واجب في الصلاة
و قد يستدلّ أيضاً برواية الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته يعني أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال
إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فلا يعيد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد[١].
و ذيل صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد، قال
ينصرف فيتوضّأ؛ فإن شاء رجع إلى المسجد، و إن شاء ففي بيته، و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته[٢].
و صدر صحيحه الآخر عنه (عليه السّلام) قال: سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم، قال
تمّت صلاته، و إن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه و قام فقد تمّت صلاته[٣].
و موثّق غالب بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فينقضي صلاته و يتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم، قال
تمّت صلاته، و إن كان رعافاً غسله ثمّ رجع فسلّم[٤].
و صحيح الحلبي عن أبي (عليه السّلام) في حديث قال: قال
[١] وسائل الشيعة ٧: ٢٣٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٤١٠، كتاب الصلاة، أبواب التشهّد، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٤، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٣، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٥، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب ٣، الحديث ٦.