مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤ - (مسألة ١) الصلاة واجبة و مندوبة
فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة ركعة أربع و ثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض (١١)، و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر و ثمانيةُ العصر (١٢)، و تثبت البواقي (١٣)،
ثمّ صلّى الركعتين
، ثمّ قال
لقد كان لكم في رسول اللَّه أُسوة حسنة
، قلت: متى يقوم؟ قال
بعد ثلث الليل[١].
(١١) قد تقدّم في أوائل هذه المسألة: أنّ الأخبار الدالّة على كون الرواتب اليومية أربعاً و ثلاثين ركعة ضعف الفرائض فوق حدّ الاستفاضة، فراجع.
(١٢) و يدلّ على سقوط ثمانية الظهر و ثمانية العصر في السفر قبل الإجماع صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر، قال
لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً[٢].
و صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث[٣].
و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب؛ فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر و لا حضر.[٤] الخبر.
(١٣) و يدلّ على ثبوت نافلة المغرب في السفر كالحضر ذيل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا تدعهنّ في سفر و لا حضر.
و صحيح الحارث بن
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٧٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٨١، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٨٢، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٨٣، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ٧.