مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٢ - (مسألة ٦) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
و قد يعبّر عن القدمين و أربعة أقدام بالذراع و الذراعين، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت الظهر، فقال
ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس.[١]
الحديث. و صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
كان حائط مسجد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قبل أن يظلّل قامة، و كان إذا كان الفيء ذراعاً و هو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر[٢].
و صحيح إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، و إذا كان ذراعين صلّى العصر.[٣]
الحديث. و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
أ تدري لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟
قلت: لِمَ؟ قال
لمكان الفريضة؛ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة[٤]
، و غيرها من روايات الباب.
و منها: ما دلّ على أنّ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظلّ الحادث قدماً، كما في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن وقت الظهر، فقال
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس[٥].
و موثّق سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت الظهر أ هو إذا
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٤١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ٣ و ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٤٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٤٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٤٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ٢٠.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٤٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ١١.