مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٤ - (مسألة ٦) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
و العصر، فكتب
قامة للظهر و قامة للعصر[١].
و رواية محمّد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (عليه السّلام) و هو يقول
إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أوّل وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان
، قلت: في الشتاء و الصيف سواء؟ قال
نعم[٢].
و موثّق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
أتى جبرئيل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامتان فأمره فصلّى العصر، ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت[٣].
و منها: ما دلّ على أنّ ما بين الزوال و صيرورة الظلّ مثل الشاخص وقت فضيلة الظهر من حيث المبدأ و المنتهى، و إلى مثلي الشاخص وقت فضيلة العصر، كما في خبر محمّد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (عليه السّلام) و هو يقول
إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال، و أوّل وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان
، قلت: في الشتاء و الصيف سواء، قال
نعم.
و حسنة أحمد بن عمر الحلبي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن وقت الظهر و العصر، فقال:
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٤٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٤٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٨، الحديث ٢٩.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٥٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠، الحديث ٥.