مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٧ - (مسألة ١٠) تختص المرأة في الصلاة بآداب
[ (مسألة ١٠): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب]
(مسألة ١٠): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ و الخضاب، و الإخفات في قولها، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضمّ ثدييها بيديها حاله، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، و البدأة للسجود بالقعود، و التضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، و التربّع في جلوسها مطلقاً (٣٥).
(٣٥) و يدلّ على اختصاص المرأة باستحباب آداب الزينة بالحليّ رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السّلام) قال
لا تصلّي المرأة عطلًا[١]
، و في «منجد اللغة»: العطلاء من النساء: التي لا حليّ عليها.
و قد ذكر في «مستدرك الوسائل» ما يدلّ على كراهة صلاة المرأة بغير حليّ و لا خضاب بالحنّاء: «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام)
إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: لا تصلّينّ امرأة إلّا عليها من الحليّ، أدناه خرص فما فوقه، إلّا أن لا تجده.
و روينا عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
أنّه كره للمرأة أن تصلّي بلا حليّ.
و روينا عن علي (عليه السّلام) قال
قال لي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): مر نسائك لا يصلّين معطّلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ و لو السير، و مرهنّ فليغيّرن أكفّهنّ بالحناء و لا يدعنها لكيلا تتشبّهن بالرجال[٢].
و أمّا الإخفات في قولها، ففي «المستمسك»: لا يحضرني عاجلًا ما يدلّ عليه، و إن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٥٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٥٨، الحديث ١.
[٢] مستدرك الوسائل ٣: ٢٢٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤٠، الحديث ١.