مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٦ - (مسألة ٩) يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع
و أن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما؛ أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض (٣٤).
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا قام الرجل من السجود قال: بحول اللَّه أقوم و أقعد[١].
و في صحيح رفاعة بن موسى النخّاس قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
كان علي (عليه السّلام) إذا نهض من الركعتين الأوّلتين قال: بحولك و قوّتك أقوم و أقعد[٢].
و في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا قمت من السجود قلت: اللهمّ بحولك و قوّتك أقوم و أقعد و أركع و أسجد[٣].
نعم الذكر المذكور في المتن: «بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد» وارد في القيام من التشهّد إلى الركعة الثالثة، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا جلست في الركعتين الأُوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد[٤].
(٣٤) و يدلّ عليه رواية «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) قال
إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك يعني تعتمد عليهما و هي مقبوضة، و لكن ابسطهما بسطاً و اعتمد عليهما[٥].
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٦١، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٦١، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٢، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٣، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٣٦١، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٥] مستدرك الوسائل ٤: ٤٦٥، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٦، الحديث ٢.