مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٧ - (مسألة ٨) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
فصاعداً فلا بأس[١]
، و المراد ب «ما يتخطّى» في الرواية قدر الخطوة، و قد ضبط في «الجواهر» و «المستمسك» ب «ما لا يتخطّى»، و هو اشتباه من ناسخهما و منشأه نقل الرواية من «وسائل الشيعة»، و قد ضبط في «من لا يحضره الفقيه» ب «ما يتخطّى»، كذا ضبطه في «الحدائق».
و بعضها صريح في الفصل بأكثر من عشرة أذرع، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا يصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع[٢].
و بعضها صريح في الاكتفاء بعشرة أذرع، كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي ضحى و أمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال
لا بأس ليمض في صلاته[٣].
و بعضها صريح في كفاية الحاجز بينهما، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال
إذا كان بينهما حاجز فلا بأس[٤].
و بعضها صريح في كفاية الستر بينهما، كما في رواية محمّد الحلبي
فإن كان بينهما ستر أجزأه[٥].
و في بعضها اكتفي بموضع رحل، كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال
إذا كان بينهما موضع رجل (رحل) فلا بأس[٦].
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٥، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٢٨، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٧، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٢٨، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٧، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٨، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ١٣٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٨، الحديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٥، الحديث ١١.