مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٨) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
و صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) قد استدلّ باختلاف هذه الأخبار على القول بالجواز مع الكراهة في المسألة، حيث إنّه بعد ذكر الأخبار المختلفة في تقدير البعد و التقدّم المقتضيين لرفع المنع قال: قد يقرّر دلالتها أي دلالة النصوص على المطلوب بأنّ هذا الاختلاف فيها لا يصلح له إلّا الكراهة المختلفة باختلاف هذه المراتب شدّة و ضعفاً، كما لا يخفى على الخبير الممارس؛ لما وقع منهم (عليهم السّلام) في بيان المندوبات و المكروهات من منزوحات البئر و غيرها[١]، انتهى.
الخامس: الأحوط في الحائل أن يكون بحيث يمنع المشاهدة. وجه الاحتياط فتوى الشهيد الثاني و سبطه صاحب «المدارك» به، و مثّل في «المدارك» على الحائل بالحائط و الستر و هما مانعان من الرؤية؛ ففي خبر محمّد الحلبي قال
لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه[٢]
؛ فالاحتياط المذكور حسن. و الأقوى جواز رؤية أحدهما الآخر؛ لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى ([٣]) كلّه قبلته و جانباه و امرأته تصلّي حياله يراها و لا تراه، قال
لا بأس[٤].
و صحيحه الآخر عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلّي و هو يراها و تراه؟ قال
إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس[٥].
[١] جواهر الكلام ٨: ٣٠٨.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٣٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٨، الحديث ٣.
[٣] كوى: الكَوّ و الكَوَّة و الكُوّة، جمعها كِواء و كُوى و كَوّات و كُوّات، بمعنى الخرق في الحائط، يقال: خرق خرقاً في البناء، أي فتح فيه نافذة.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٨، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ١٣٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ٨، الحديث ٤.