مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤ - (مسألة ١) الصلاة واجبة و مندوبة
صلاة الليل هي؟ قال
نعم[١].
و في بعض الروايات دلالة على أنّ وقتها قبل الفجر و أنّ الأمر بإتيانها بعده للتقية، كما في رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي
بعد طلوع الفجر
، قلت له: إنّ أبا جعفر (عليه السّلام) أمرني أن أُصلّيها قبل طلوع الفجر، فقال
يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ، و أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقية[٢].
و في «وسائل الشيعة»: يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير.
و في بعض الروايات دلالة على أنّ وقتهما بعد طلوع الفجر، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
صلّهما بعد ما يطلع الفجر[٣]
، و صحيح يعقوب بن سالم البزّاز قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
صلّهما بعد الفجر، و اقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون و في الثانية قل هو اللَّه أحد[٤].
و في بعض الروايات دلالة على جواز إتيانها قبل الفجر و عنده و بعده، كصحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول
صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده[٥].
و صحيح ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن ركعتي الفجر متى أُصلّيهما؟ فقال
قبل الفجر و معه و بعده[٦]
، و صحيح آخر لمحمّد بن مسلم قال:
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥١، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥١، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٢، الحديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٢، الحديث ٢.