مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ١) الصلاة واجبة و مندوبة
سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن ركعتي الفجر؟ قال
صلّهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر[١]
، و غيرها من روايات الباب.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا كلام و لا خلاف في جواز إتيان ركعتي الفجر قبل الفجر مع دسّهما في صلاة الليل؛ لصحيح البزنطي المتقدّم قال (عليه السّلام)
احشوا بهما صلاة الليل[٢].
و صحيح آخر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): و ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال
قال أبو جعفر (عليه السّلام): احش بهما صلاة الليل و صلّهما قبل الفجر[٣].
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) المتقدّم قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده؟ فقال
قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل[٤].
و كذا لا كلام و لا إشكال في جواز إتيانهما بعد طلوع الفجر؛ لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم قال
صلّهما بعد ما يطلع الفجر[٥].
و صحيح يعقوب بن سالم البزّاز المتقدّم قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
صلّهما بعد الفجر[٦].
و إنّما الكلام و الإشكال في جواز إتيانهما قبل الفجر من غير دسّ في صلاة الليل، فهل يجوز إتيانهما بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر مجرّداً عن صلاة الليل،
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٢، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٠، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥١، الحديث ٥.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥١، الحديث ٦.