مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ١٤) لو تيقن بدخول الوقت فصلى
[ (مسألة ١٤): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى]
(مسألة ١٤): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها فيه و لو قليلًا منها صحّت (٤٣).
و أمّا وجه جواز التطوّع لمن عليه قضاء الفريضة هو إطلاق الأمر بالنافلة حتّى في وقت الفريضة؛ سواء كانت نافلة الرواتب أو غيرها، و سواء كان عليه قضاء اليومية أو لا. و يشهد له رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك، قال
يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته تلك[١]
، رواه السيّد ابن طاوس في كتاب «غياث سلطان الورى».
(٤٣) من صلّى اعتقاداً جازماً بدخول الوقت أو اعتماداً على أمارة معتبرة شرعاً كشهادة العدلين فبان له وقوع تمام الصلاة قبل الوقت مثلًا بطلت صلاته. و يدلّ عليه قبل الإجماع بكلي قسميه حديث
لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة، الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود[٢].
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت، قال
يعيد[٣].
و صحيح آخر له قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة[٤].
و صحيح ثالث
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦١، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٣، الحديث ٤.