معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٩ - (٣٨) حقوق الزوج و طاعته على الزوجة
[٠/ ٢] الفقيه: و روى الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر (أمر مع زوجها- كا) في عتق ولاصدقة و لاتدبير و لاهبة ولانذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في (حجّ أو- فقيه) زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها. ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب.[١] و اذ احملناه على الاستحباب لايكون مخالفا لتسلط المالك على ماله.
[٩٨٧٠/ ٣] الفقيه: و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ قوماً أتوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّه، إنّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لو كنت آمراً (أمرت- كا) أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب.[٢]
أقول: والمتن لايخلو عن شيء اذ لم يوجد دليل معتبر على سجدة الناس بعضهم لبعضهم في زمانه صلى الله عليه و آله.
[٩٨٧١/ ٤] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا صلّت المرأة خمساً و صامت شهراً و أطاعت زوجها و عرفت حقّ عليّ عليه السلام فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت.[٣]
أقول: تحمل الاطاعة على ما يجب عليها من حقوق الزوج.
[٩٨٧٢/ ٥] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: أيّ امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى مارجعت.[٤]
ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٧٧، الكافي: ٥/ ٥١٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٧٧، الكافي: ٥/ ٥٠٧- ٥٠٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٥٥٥.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥١٨- ٥١٩، عقاب الأعمال: ٢٥٩.