معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩١ - ٤ - هل للأخ والوصي ولاية؟
٤- هل للأخ والوصي ولاية؟
[٩٩٤٥/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في إمرأة أنكحها أخوها رجلًا ثم أنكحتها أُمُّها بعد ذلك (رجلًا- كا» و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأوّل الشهود فالحقها بالأول و جعل لها الصَّداقين جميعا و منع زوجها الذي حُقَّتْ له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم أَلْحَقَ الولد بأبيه[١].
اقول: مرّ في أوّل الباب الثالث ماينفي ولاية الأخ من رواية داود بن سرحان و هذه قضية في واقعة و لعلها و كلّت أخيها و أمّها معا.
[٠/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و إبنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيُّ فزوّج الإبنَة من إبنه ثم مات أبوالابن المُزَوَّج فلمّا ان مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من إبنه فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك الاوّل أو الآخر؟ قالت:
الآخر ثم إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الاوّل ابن أكبر من الابن المُزَوَّج فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير و ذلك أنّها قد كانت (تكون) أدركت حين زَوَّجَها و ليس لها ان تنقض ماعقدته بعد ادراكها.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
أقول: في كون الرواية من المعصوم نظر كما يشعر به ذيلها (أي لفظ: الرواية فيها ...) (وهذا الذيل نعم الدليل على عدم الاعتماد على المضمرات.
[٩٩٤٦/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها[٣].
[٩٩٤٧/ ٤] و عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت ذبا عبدالله عليه السلام عن الذي بيده عقد
[١] . الكافي: ٥/ ٣٩٦؛ التهذيب: ٧/ ٣٨٦ و الاستبصار: ٣/ ٢٤٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٩٧ و التهذيب: ٧/ ٣٨٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٩٢.