معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣٠ - (٧) إمامة المرأة و صلاتها على الميت
أقول: حمله الشيخ على التقيّة لمادلّ على أحقيّة الزوج من الأخ لكنّه ضعيف سنداً نعم في نسخة من التهذيب جعفر بن البختري مكان حفص بن البختري و هو مجهول لكنها غلط ظاهراً اذ لا وجود لجعفر بن البختري في الرجال.
(٦) حكم ايذان النّاس بموت المسلم و استحباب دعائهم له
[١١٤٠٤/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس قال: نعم.[١]
[١١٤٠٥/ ٢] عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد و عبدالله بن سنان جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته و يصلّون عليه و يستغفرون له فيكتسب (فيكتب- خ ل) لهم الأجر و يكتسب (يكتب- خ) للميت الاستغفار و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب له (لميتهم- خ لميته- خ) من الاستغفار.[٢]
و رواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب. و رواه الصدوق في العلل عن محمّد بن موسى المتوكل عن عبدالله بن جعفر عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب إلّاانه أسقط قوله «و يستغفرون له».
[١١٤٠٦/ ٣] الفقيه: عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلًا من المؤمنين فقالوا: اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً و أنت أعلم به منّا قال الله تبارك و تعالى: قد أجزت شهاداتكم و غفرت له ما علمت مما لا تعملون.[٣]
(٧) إمامة المرأة و صلاتها على الميّت
[١١٤٠٧/ ١] الفقيه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلّا
[١] . الكافي: ٣/ ١٦٧ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٩٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٦٦، التهذيب: ١/ ٤٥٢، علل الشرائع: ١/ ٣٠١.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٠٢ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٩٧.