معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٩ - (٥) الأخ أحق من الزوج بالصلاة
ما يدفن.[١]
[١١٤٠٢/ ٢] التهذيبان: علي بن الحسن (الحسين- خ يب و صا) عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (و) الميت يصلّي عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلّى عليه.[٢] و نسخة الحسين محرفة الحسن.
أقول: قد مَرَّ في الباب الرابع (احكام الشهيد) من ابواب غسل الميت في نسخة من الكافي قوله عليه السلام «و صلّى صلى الله عليه و آله عليه (اى حمزة) سبعين صلاة و كبّر سبعين تكبيرة» لكنها نسخة و لا يعتمد عليها بل المظنون عدم صحتها و إلا لكان كبرّ في كل صلاة تكبيرة واحدة و هو كما ترى. و منه يظهر ضعف ما في التهذيب من نقل تلك الجملة (سبعين صلاة و كبّر عليه) في متن الحديث، لكن الرواية (مع الغض عن تلك النسخة) لا يستقيم نظمها فانه يصير هكذا: و صلّى عليه سبعين تكبيرة. فلاحظ و تأمّل. نعم يأتي في باب عدد التكبير في الصلاة على الميت في صحيح الحلبي ما يدلّ على تكرار صلاة اميرالمؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات و يأتي في رواية عمار قوله عليه السلام: «لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن ...» بنقل الكافي دون غيره و كذا ما يأتي من قوله عليه السلام في رواية عمار أيضاً: «و لا يصلّي عليه و هو مدفون» نعم يظهر من صحيح الحلبي الآتي في صلاة إلأمّة على النبي الخاتم صلى الله عليه و آله ما يدلّ على جواز التكرار إلّا أن يحمل على كونه من خصائصه صلى الله عليه و آله.
(٥) الأخ أحق من الزوج بالصلاة
[١١٤٠٣/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها؟
قال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها.[٣]
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٠٠، الاستبصار: ١/ ٤٨٢ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٨٦.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٣٣٤، الاستبصار: ١/ ٤٨٤ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٨٨.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٠٥ و الاستبصار: ١/ ٤٨٧.