معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٨ - (٤) حكم الصلاة على الميت بعد الدفن و حكم تكرارها
[١١٣٩٧/ ٤] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبي أيصلّى عليه اذا مات و هو ابن خمس سنين قال: اذا عقل الصلاة صلّى عليه.[١]
اقول: اذا كان التعقل المذكور نوعيا فالضابط فيه هو بلوغ الطفل ست سنين و اذا كان فرديا فهو يختلف بذكاء الطفل و غباوته.
[١١٣٩٨/ ٥] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّي عليه، قال: لا، انما الصلاة على الرجال و المرأة اذا جرى عليهما القلم.[٢]
أقول: لابدّ من تأويله أو ردّ علمه الى قائله.
[١١٣٩٩/ ٦] و عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (عن أبيه علي بن يقطين- صا) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلّي على الصّبي اذا بلغ من السنين (والشهور صا) قال: يصلّي عليه على كلّ حال إلّاأن يسقط لغير تمام.[٣]
[١١٤٠٠/ ٧] و عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلّي على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصح و لم يورث من الدّية (من والديه- خ يب) و لا من غيرها و اذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه.[٤]
أقول: في اعتبار طريق الشيخ الى ابن أبي عمير تردّد ما.
(٤) حكم الصلاة على الميّت بعد الدفن و حكم تكرارها
[١١٤٠١/ ١] التهذيبان: سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام: لا بأس أن (بان- صا) يصلّي الرّجل على الميّت بعد
[١] . التهذيب: ٣/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨٣.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٩٩، الاستبصار: ١/ ٤٨٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٨٤.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٣٣١ و الاستبصار: ١/ ٤٨١.
[٤] . التهذيب: ٣/ ١٩٩ و الاستبصار: ١/ ٤٨٠.