معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٤ - ٤ - لاترث الزوجة من اشياء
الربع مسمى و فيه زوجها او ولدها من قوم اخرين. و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ميسر مثل ما في الفقيه ثم ان ميسر هو بياع الزطي كما يظهر من الكافي.
[١١١٩٧/ ٤] الكافي: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لايرثن من الارض والعقار شيئا[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة و محمد بن مسلم.
[١١١٩٨/ ٥] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهما السلام و منهم من رواه عن أبي عبداللّه عليهما السلام و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ان المرأة لاترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي رُبُعَها أو ثُمُنَها ان كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب[٢].
أقول: رواه في الوسائل عن الكافي إلى قوله ثمنها، و رواه في التهذيبين بنفس السند و في التهذيب: «ان كان من قيمة الطوب ...» بحذف جملة (لها ولد)
[١١١٩٩/ ٦] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاترث النساءمن عقار الارض شيئا[٣].
أقول: قيل العقار بالفتح الارض و الضياع والدار.
[١١٢٠٠/ ٧] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن زرارة و (او) محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناءوالطوب و تعطى ثمنها أو ربعها قال: و إنّما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم[٤].
[١] . الكافي: ٧/ ١٢٨، التهذيب: ٩/ ٢٩٨ و الاستبصار: ٤/ ١٥٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٢٨ التهذيب: ٩/ ٢٩٨ و الوسائل: ٢٦/ ٢١١.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٢٨.
[٤] . المصدر.