معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٣ - ٤ - لاترث الزوجة من اشياء
حميد بن زياد عن إبن سماعة جميعا عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ان المرأة لاترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح والدواب شيئا و ترث من المال والفرش والثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض والابواب و الجذوع والقصب فتعطي حقها منه[١].
قيل: النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم و قيل ان بعض ما في الرواية مخالف للاجماع. و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب و رواه الصدوق في الفقيه عن إبن محبوب بسند آخر ضعيف بطربال بتفاوت.
[٠/ ٢] قرب الاسناد: عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ترث المرأة الطوب و لاترث من الرِّباع شيئا قال قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرِّباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به و إنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لاترث من الأصل ولا (لئلا) يدخل عليهم داخل بسببها[٢].
أقول: رواه في الكافي عن العدة عن سهل و عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم كما في الوسائل لكن في الكافي عن العدة عن سهل عن عليّ بن الحكم فالسند ضعيف بسهل لكنه قرينة على حذف محمد بن مسلم عن قرب الاسناد ثم الطوب بالضم الأجر بلغة اهل مصر كما عن الصحاح.
[١١١٩٦/ ٣] الفقيه: عن علي بن الحكم عن أبان الاحمر عن ميسر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
سألته عن النساء ما لهن من الميراث فقال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب والقصب فأما الارض و العقارات فلا ميراث لهن فيه قال قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال قلت:
كيف صار ذي و لهن الثُّمُنُ و الرُّبعُ مسمّى قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنّما هي دخيل عليهم و إنّما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها و وُلْدُ قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم[٣].
و رواه الكليني و الشيخ بسند ضعيف بسهل و فيه: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه
[١] . الكافي: ٧/ ١٢٧- ١٢٨ و التهذيب: ٩/ ٢٩٨.
[٢] . قرب الاسناد ٥٦، الوسائل: ٢٦/ ٢٠٦ والكافي: ٧/ ١٢٨.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢٥١، الكافي، ٧/ ١٣٠ و علل الشرائع: ٢/ ٥٧١.