معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٢ - ٤ - إذا كان ورثة الكافر مسلمين و غير مسلمين
[١١٠٥٨/ ٥] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس البقباق قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له[١].
[١١٠٥٩/ ٦] و عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين[٢].
و رواه في الفقيه عن إبن محبوب.
٣- كيفية ميراث الكافر من الكافر و إنّه يرث منه
[١١٠٦٠/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى و عن العدة عن سهل بن زياد و عن علي عن أبيه جميعا عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام إنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب اللّه عزّوجلّ و سنة نبيه[٣]. و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب.
[١١٠٦١/ ٢] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء (وللرجال حظوظهم- صا) حظوظهن منه[٤].
أقول: ذكرنا الروايتين في ذيل العنوان تبعا لبعضهم.
٤- إذا كان ورثة الكافر مسلمين و غير مسلمين
[١١٠٦٢/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبداللّه عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٧٠.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣٧٠ و الفقيه: ٤/ ٣٣٣ الطبعة المحققة.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٤٤- ١٤٥ و التهذيب: ٩/ ٣٧١ و الاستبصار: ٤/ ١٩٢.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٤٥، التهذيب: ٩/ ٣٧١ و الاستبصار: ٤/ ١٩٢.