معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٩ - ١٤ - ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في الوصية
أقول: الجملة الاخيرة وردت في غير هذه الرواية ايضا و لك أن تجعلها قاعدة كلية في الفقه.
[١٠٩٦٣/ ٢] الكافي والتهذيب: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال نعم اذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنّه لايصلح ذهاب حق أحد.[١] رواه في الفقيه عن عبيدالله الحلبي.
[٠/ ٣] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزّوجلّ: (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ). قال: اذا كان الرّجل في بلد (عزبة أرض- خ) ليس (في أرض غربة لايوجد فيها- يب) فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة.[٢] و رواه في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمدبن ابي عمير.
مرّ في كتاب الشهادات مايتعلّق به. وانظر موثقة سماعة في الكافي و التهذيب بتفاوت ما.
١٤- ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في الوصيّة
[٠/ ١] الفقيه: عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام في شهادة إمرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل، فقال: تجاز في ربع الوصية.[٣] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن ربعي. و فيه: يجاز رُبُعُ ما أوصى بحساب شهادتها.[٤]
و رواه في الكافي عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي و رواه في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي.
[١٠٩٦٤/ ٢] التهذيب: عن يونس بن عبدالرحمن عن عاصم عن محمّد بن قيس قال: قال
[١] . الكافي: ٧/ ٤، التهذيب: ٩/ ١٨٠، الفقيه: ٣/ ٢٩ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٦٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤ و ٣٩٨، التهذيب: ٦/ ٢٥٢ و ٩/ ١٧٨ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٦٦.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٤٢ والتهذيب: ٩/ ١٨٠.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٤٢، التهذيب: ٩/ ١٨٠ و ٦/ ٢٦٨، الاستبصار: ٣/ ٢٨، الكافي: ٧/ ٤.