معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٨ - ٥ - بطلان الوصية في الزائد من الثلث إلا أن يجيزه الورثة
يعقوب و حماد بن عثمان و من كان في طبقتها، و عمّر حتى لقاه محمّد بن الحسن الصفار وسعد كما ذكره النجاشى و إنّي أظنّ انه حفيد الخالد لبعض القرائن و على كل لا يكون السند مرسلًا بل متصلا.
٥- بطلان الوصية في الزائد من الثلث إلّا أن يجيزه الورثة
[١٠٩٢٦/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن اسحاق الى أبي الحسن عليه السلام ان ردة بنت مقاتل توفيّت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع و أوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثُلث و نحن أوصياؤها و أحببنا أن نُنْهِي (ذلك- يب) إلى سيّدنا فإن هو أمر بامضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها و ان أمرنا بغير ذلك انتيهنا إلى أمره في جميع مايأمر إن شاء الله، قال: فكتب عليه السلام بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّاالثلث و ان تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم إنشاء الله[١]. و رواه في الفقيه عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- ئل فقيه) عن أحمد بن اسحاق.
[١٠٩٢٧/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف (أبي العباس الفضل بن معروف- ئل) بجميع ميراثه و تركته أن أجعله دراهم و ابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام و ترك أهلًا حاملًا و إخوة قد دخلوا في الاسلام و إمّا مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به و جمعتُ الدراهم و دفعتُها الى محمّد بن الحسن و عزم رأيي ان أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلَيَّ و ما ترك الميّت من الورثة فأشار عَلَيَّ محمّد بن بشير و غيره من أصحابنا ان لا اكتب بالتفسير و لا احتاج اليه فإنّه يعرف ذلك من غير تفسير (ي) فأبيتُ إلّا أن أكتب إليه بذلك على حقّه و صِدْقِه فكتبت و حصلتُ (جعلت- خ ل) الدراهم و أوصلتها إليه عليه السلام فأمره ان يعزل منها الثلث يدفعها اليه و يرد الباقي إلى وصيّه يَرُدُّها على ورثته[٢].
[١٠٩٢٨/ ٣] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبار عن
[١] . الكافي: ٧/ ١٠- ١١؛ الفقيه: ٤/ ١٣٧؛ التهذيب: ٩/ ١٩٢ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٣٥.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٩٨.