معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٧ - ٤ - جواز الوصية بثلث المال
و يأتي ان شاء الله عن الكافي عن علي عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إبن مسكان عن أبي عبدالله قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث.
[١٠٩٢٣/ ٩] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و عن علي بن النعمان عن إبن مسكان جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام قلت له: امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها. أن يكاتبوها ان شاؤوا و ان أَبَوا؟ قال: ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها فَتَخْدُمُ بحساب ذلك. و يكون لها بحساب ما أُعْتق منها[١]. ورواه مع تفاوت ما عن احمدبن محمدبن عيسى عن محمدبن عيسى عن زرعة عن الحلبي. وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبداللَّه عليه السلام من دون واسطة، تأمل ما. و يأتي مايدل عليه.
[١٠٩٢٤/ ١٠] الفقيه: عبدالله بن جَبَلَة عن سَمَاعَة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يكون له الولد (أ) يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء يشاء- صا) إلى أن يأتيه الموت[٢].
[٠/ ١١] ما رواه صفوان عن مرازم في الرّجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ قال:
إذا أبان به فهو جائز و ان أوصى به فمن الثلث[٣].
أقول: لكن لايجوز الاعتماد على السند لأجل سند الكافي عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام و رواه في مورد آخر من الفقيه و صرح: روى صفوان عن مرازم عن بعض اصحابنا في ... على ان سند الفقيه مضمر ايضا و سند الكافي ذكر فيه اسم الامام عليه السلام و متن الكافي و التهذيبين طويل.
[١٠٩٢٥/ ١٢] التهذيب: علي بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أنّ أبا عبدالله عليه السلام لمّا أوصى، قال له بعض أهله: إنك أوصيت أكثر من الثلث. قال: مافعلت ولكن بقى من ثلثي كذا و كذا و هو لمحمد بن اسماعيل[٤].
أقول: الظاهر أنّ محمّد بن الوليد هو البجلي الخزاز الثقة الذي روى عن يونس بن
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٤٣ و ٨/ ٢٣٠.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٢٨.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٨٧ الطبعة المحققة والكافي: ٧/ ٨.
[٤] . التهذيب: ٩/ ١٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٢٩.