معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٠ - ٧ - حسن التوسعة على العيال و التأكد على كفايتهم
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و سألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانة و من لاحيلة له فقال: من اعتق مملوكا لاحيلة له فان عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه و كذلك كان أميرالمؤمنين عليه السلام يفعل اذا أعتق الصغار و من لاحيلة له[١].
٧- حسن التوسعة على العيال و التأكّد على كفايتهم
[١٠٤٨٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته و تلاهذه الآية: (وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً). قال: الأسير عيال الرجل و ينبغي اذا زيد في النعمة أن يزيد أُسرائه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلاناً أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسرائه و جعلها عند فلان فذهب الله بها. قال معمّر و كان فلان حاضراً[٢].
[١٠٤٨٧/ ٢] الكافي: عن العدة عن سهل و أحمد بن محمّد جميعاً عن إبن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: إنّ لي ضيعة بالجبل أستغلّها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفُق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع مايحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وُفِّقت لرشدك و أجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحىّ عند موته.[٣]
والاستغلال: أخذ الغلّة.
[١٠٤٨٨/ ٣] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام:
كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعوله[٤].
[١٠٤٨٩/ ٤] وبالاسناد عن إبن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين عليه السلام لأن أدخل السوق و معي درهم ابتاع به (دراهم ابتاع بها- خ ل) لحماً
[١] . الكافي: ٦/ ١٨١ و وسائل الشيعة: ٢١/ ٥٢٨.
[٢] . الكافي: ٤/ ١١ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٩٣.
[٣] . الكافي: ٤/ ١١ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٩١.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٢ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٩٢.