معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٦ - ٢ - إن انفق على الزوجة و إلا فرق بينهما
أحدهما عليهما السلام إنّه قال ... باضافة سوال آخر في نفقة الأخت و جواب جميل و على كلّ لامجوز للاعتماد على سند الكافي فإنّه بملاحظة نفسه مقطوع و بملاحظة سند التهذيب مرسل.
و للشيخ سند ثالث في التهذيبين روى عن الكليني عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن جميل مثله غير إنه قال: قال: قلت لجميل: فالمرأة قال: قد روى أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب عن أحدهما عليهم السلام[١].
أقول: كلاهما مجهول على الراجح.
٢- إن انفق على الزوجة و إلّا فرّق بينهما
[١٠٤٦٧/ ١] الفقيه: عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزّو جلّ: (وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ). قال: ان انفق عليها مايقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما[٢].
[١٠٤٦٨/ ٢] و عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها مايقيم صلبها كان حقاً على الامام أن يفرّق بينهما[٣].
[٠/ ٣] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ماحقّ المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفر لها و قال أبو عبدالله عليه السلام: كانت إمرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها[٤].
[١٠٤٦٩/ ٤] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت من الذي أحتنّ عليه و تَلْزَمُني نفقته؟ قال: الوالدان والولد و الزوجة[٥].
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٤٧ و ٢٩٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٧٦.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٧٦.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥١٠ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٧٤.
[٥] . الكافي: ٤/ ١٣ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٧.