معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٠ - ٢٧ - استقرار المهر بالدخول في الفرج و حكمه مع الخلوة
دخل بها أو لم يدخل بهاو يمتّع قبل أن يطلّق[١].
٢٥- جواز عفو الذي بيده عقدة النكاح عن المهر
[٠/ ١] الكافي: عن أبي الأشعري عن إبن عبدالجبار و عن حميد عن إبن سماعة جميعاً عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال: هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز (ويتجر- فقيه) فاذا عفا فقد جاز[٢]. و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في الفقيه عن الحلبي و أبي بصير و سماعة كلهم عن أبي عبدالله عليه السلام لكن سند الفقيه إلى أبي بصير و سماعة ضعيفان و للحديث سند آخر ذكرناه في الباب (٦) من أبواب عقد النكاح و أوليائه و مرّ فيه مايدل على عنوان الباب أيضا.
٢٦- اذا كان صداقها أباها
[١٠٣٥٢/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إبن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها على ان تردّ عليه ألف درهم ثم طلّقها قبل ان يدخل بها، ماينبغي لها ان تردّ عليه و إنّما لهانصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمسمأة درهم و هو يقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة ألاف درهم، قال: لاينظر في قوله ولا تردّ عليه شيئا[٣].
٢٧- استقرار المهر بالدخول في الفرج و حكمه مع الخلوة
[١٠٣٥٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لم يمسها و لم يصل إليها حتّى طلّقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنّما العدة
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٢٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٠٦ والفقيه: ٣/ ٥٠٦ الطبعة المحققة.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٠٧ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٢٦.