معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٠ - ٤ - لاتحرم الزوجة بالزنا بأمها أو بنتها أو أختها
[١٠٠٧٢/ ٧] و عنه عن إبن أبي عمير عن هاشم بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها قال: نعم ان الحرام لايفسد الحلال[١].
أقول: اعتبار الرواية مبنيّ على أنّ هاشماً هو هشام بن المثنى الذي وثقه النجاشي.
[١٠٠٧٣/ ٨] التهذيب: عن الصفار عن محمّد بن عبدالجبّار عن العبّاس عن صفوان قال:
سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحلّ له ذلك؟ قال: لايحرم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال: لايحرم الحرام الحلال[٢] الحديث مضمر.
[١٠٠٧٤/ ٩] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بأمرأة أيتزوج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال لا[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني و للكليني سند آخر فيه إبن محبوب مكان علي بن الحكم.
٤- لاتحرم الزوجة بالزنا بأمها أو بنتها أو أختها
[١٠٠٧٥/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوَّج جارية فدخل بها ثم ابتلى ففجر بأمّها أتحرم عليه امرأته؟ فقال:
لا، إنّه لايحرم الحلالَ الحرام.[٤] و رواه في التهذيبين عن الكليني.
و فيهما: «ابتلي بأمّها ففجربها» و تقدم في اوّل الباب السابق مايدل عليه.
[١٠٠٧٦/ ٢] و بالاسناد عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: لايحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرّم حرام قطّ حلالا[٥]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٢٨ و الاستبصار: ٣/ ١٦٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٧١ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٩٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤١٦ والتهذيب: ٧/ ٣٣١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤١٥؛ التهذيب: ٧/ ٣٣٠ والاستبصار: ٣/ ١٦٧.
[٥] . الكافي: ٥/ ٣١٦؛ التهذيب: ٧/ ٣٣٠ والاستبصار: ٣/ ١٦٧.