معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٨ - ٣ - حرمة أم الزانية و بنتها و لو رضاعا على الزاني
[١٠٠٦٠/ ٤] صحيحة محمّد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام
[١٠٠٦١/ ٥] و صحيحة جميل عن الصادق عليه السلام
[١٠٠٦٢/ ٦] و صحيحة عبدالله بن سنان عنه عليه السلام ص ٣١٤ و ص ٣١٨ ج ١٤ الوسائل.
[١٠٠٦٣/ ٧] و لا تحرم بمجرد الملك كما يدل عليه: صحيح عبدالرحمن وحفص وعلى بن يقطين عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوسائل ج ١٤/ ٣٢١.
[١٠٠٦٤/ ٨] صحيح محمّد بن مسلم.
٢- حكم من وقع على جارية أبيه
[١٠٠٦٥/ ١] التهذيبان: عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام و سئل عن امرأة أمرت إبنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت و أَثِمَ إبنُها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لايفسده الحرام.[١]
لا طريق للشيخ في مشيخة التهذيبين الى البزنطي ولكن يؤيد سنده نوادر أحمد بن محمّد.
٣- حرمة أمّ الزانية و بنتها و لو رضاعاً على الزاني
[١٠٠٦٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة أيتزوج بإبنتها قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمّها أو ابنتها أؤ أختها لم تحرم عليه إمرأته، إنّ الحرام لايفسد الحلال[٢].
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء. بتفاوت و ليس فيه الأم وذيل الحديث.
[١٠٠٦٧/ ٢] و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن اسماعيل عن
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٨٣؛ الاستبصار: ٣/ ١٦٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٨٩ و النوادر/ ٩٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤١٥؛ التهذيب: ٤/ ٣٢٩ والاستبصار: ٣/ ١٦٦.