معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٢ - ٨ - إرضاع الزوجة الزوجة الصغيرة يوجب حرمتها
علمت انّها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول الله و عمّه حمزة قد رضعا من امرأة.[١]
و رواه في التهذيب عن الكليني و روى صدره في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن محبوب (لاتنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة).
اقول: تقدم ما يدل عليه بالعموم و بالخصوص في الابواب المتقدمة بل و في غيرها.
٧- الرضاع من لبن غير الولادة لايحرم
[١٠٠٤٥/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن إمرأة دَرَّلبنُها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال:
لا.[٢] و رواه في الفقيه عن إبن أبي عمير عن يونس بن يعقوب.
٨- إرضاع الزوجة الزوجة الصغيرة يوجب حرمتها
[١٠٠٤٦/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلًا تزوّج جارية رضيعا فارضعتها امرأة (امرأته- ئل والجامع) فسد نكاحه، قال: و سألته عن امرأة رجل ارضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الأب.[٣]
[١٠٠٤٧/ ٢] الفقيه: عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو ان رجلا تزوّج جارية رضيعة فارضعتها امرأته فسد النكاح.[٤]
و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن إبن أبي عمير عن عبدالحميد بن عواض عن إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٠٤٨/ ٣] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها إمرأته أو أم ولده قال:
[١] . الكافي: ٥/ ٣٣٥، الفقيه: ٣/ ٢٩٠، التهذيب: ٧/ ٢٩٢ و ٣٣٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٤٦، الفقيه: ٣/ ٣٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٥٤٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٧.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٣٠٦؛ التهذيب: ٧/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٧.