معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٩ - ٤ - اعتبار وحدة الفحل
سبب و نسب ثم زوجّها ايّاه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر و ذلك قوله عزّوجلّ: نسباً و صهراً. فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ماكان بسبب النساء قال:
فقلت: أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه و آله يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب فسرلي ذلك، فقال:
كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد إمرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانالهما واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع مايحرم من النسب، و انما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لايحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فَيُحَرِّمَ.[١]
و روى الصدوق ذيله من قوله: «أرأيت قول رسول الله» الى قوله «وليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله يحرم من الرضا مايحرم من النسب». عن الحسن بن محبوب. وتقدم الحديث فى الباب الثانى بسند اطول.
[١٠٠٣٥/ ٢] و بالاسناد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلام (- يب) رضع من امرأة أيحلّ له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من إمرأة واحدة قال: فيتزوج أختها لأمّها من الرضاعة. قال: فقال: لا بأس بذلك أن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.[٢]
و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن هشام بأدنى تفاوت.
[١٠٠٣٦/ ٣] وبالاسناد عن إبن محبوب (معلق) عن أبي أيّوب الخزاز عن إبن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يرضع من امرأة و هو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لأمّها من الرضاعة، فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من إمراة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من لبن فحلين فلا بأس بذلك.[٣] ورواه في التهذيبين عن ابن محبوب.
[١٠٠٣٧/ ٤] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن
[١] . الكافي: ٥/ ٤٤٢، الفقيه: ٣/ ٣٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٤٢، التهذيب: ٧/ ٣٢٠؛ الاستبصار: ٣/ ٢٠٠ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٤٣؛ التهذيب: ٣٢١ و الاستبصار: ٣/ ٢٠٠.